مصنف ابن أبي شيبة 9562
من كان يقول لا تجوز إِلا شهادة رجلين
اعرض الإسناد
الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
أَبَى عُثْمَانُ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ - أَوْ غَيْرِهِ - عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه