MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 9562

من كان يقول لا تجوز إِلا شهادة رجلين

اعرض الإسناد

الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

أَبَى عُثْمَانُ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ - أَوْ غَيْرِهِ - عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا