MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 9564

من كان يقول لا تجوز إِلا شهادة رجلين

اعرض الإسناد

الضَّحَّاكُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:

فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَحْدَهُ، قَالَ: لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا