مصنف ابن أبي شيبة 9564
من كان يقول لا تجوز إِلا شهادة رجلين
اعرض الإسناد
الضَّحَّاكُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَحْدَهُ، قَالَ: لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه