مصنف ابن أبي شيبة 9561
من كان يقول لا تجوز إِلا شهادة رجلين
اعرض الإسناد
ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ:
فِي الْهِلَالِ قَالَ: إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَأَفْطِرُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه