مصنف ابن أبي شيبة 9560
من كان يقول لا تجوز إِلا شهادة رجلين
اعرض الإسناد
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ وَافِدَانِ أَعْرَابِيَّانِ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمُسْلِمَانِ أَنْتُمَا ؟ قَالَا: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُمَا: أَهْلَلْتُمَا ؟ قَالَا: نَعَمْ، فَأَمَرَ النَّاسَ فَفَطِرُوا [١]أَوْ صَامُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه