MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 9560

من كان يقول لا تجوز إِلا شهادة رجلين

اعرض الإسناد

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:

قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ وَافِدَانِ أَعْرَابِيَّانِ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمُسْلِمَانِ أَنْتُمَا ؟ قَالَا: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُمَا: أَهْلَلْتُمَا ؟ قَالَا: نَعَمْ، فَأَمَرَ النَّاسَ فَفَطِرُوا [١]أَوْ صَامُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا