مصنف ابن أبي شيبة 9516
من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
اعرض الإسناد
مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ:
إِنَّمَا الصَّوْمُ مِنَ الشَّهْوَةِ، وَالْقُبْلَةُ مِنَ الشَّهْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.