مصنف ابن أبي شيبة 9517
من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
اعرض الإسناد
شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي صُعَيْرٍ قَالَ:
رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.