مصنف ابن أبي شيبة 9515
من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ، فَرَأَيْتُهُ لَا يَنْظُرُنِي [١]، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنِي ؟ فَقَالَ: أَلَسْتَ الَّذِي تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُقَبِّلُ بَعْدَهَا وَأَنَا صَائِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.