MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 9509

من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها

اعرض الإسناد

ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أَنَّهُ قَالَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ: يَنْقُضُ [١]صِيَامُهُ وَلَا يُفْطِرُ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا