مصنف ابن أبي شيبة 9509
من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
اعرض الإسناد
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ: يَنْقُضُ [١]صِيَامُهُ وَلَا يُفْطِرُ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.