مصنف ابن أبي شيبة 9508
من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
اعرض الإسناد
حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، وَجَرِيرٌ وَوَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: يَتَّقِي اللهَ وَلَا يَعُودُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.