مصنف ابن أبي شيبة 9510
من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
اعرض الإسناد
شَبَابَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ قَالَ:
سَمِعْتُ مَكْحُولًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ: إِنِّي أُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُ ذَلِكَ، وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تَفْعَلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.