مصنف ابن أبي شيبة 9502
من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
اعرض الإسناد
أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ: أَيُقَبِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: وَمَا أَرَبُكَ إِلَى خُلُوفِ فَمِ امْرَأَتِكَ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.