مصنف ابن أبي شيبة 9501
من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.