مصنف ابن أبي شيبة 9503
من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الْهَزْهَازِ:
أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ بِالتَّمَّارِينَ فَسَأَلَهُ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ [١]؟ فَقَالَ: أَفْطَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.