مصنف ابن أبي شيبة 9500
من رخص فِي القبلة للصائم
اعرض الإسناد
حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مَسْرُوقٍ:
فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا أَوْ قَبَّلْتُ يَدِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.