مصنف ابن أبي شيبة 9494
من رخص فِي القبلة للصائم
اعرض الإسناد
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا، وَإِنَّهَا لَبَرِيدُ سُوءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.