دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9378

من كره أن يتطوع بصوم وعليه شيء من رمضان

اعرض الإسناد

غُنْدَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا الْعَشْرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.