مصنف ابن أبي شيبة 9378
من كره أن يتطوع بصوم وعليه شيء من رمضان
اعرض الإسناد
غُنْدَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا الْعَشْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.