دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9379

من كره أن يتطوع بصوم وعليه شيء من رمضان

اعرض الإسناد

ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

مَثَلُ الَّذِي يَتَطَوَّعُ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ مَثَلُ الَّذِي يُسَبِّحُ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَكْتُوبَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.