مصنف ابن أبي شيبة 9379
من كره أن يتطوع بصوم وعليه شيء من رمضان
اعرض الإسناد
ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَثَلُ الَّذِي يَتَطَوَّعُ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ مَثَلُ الَّذِي يُسَبِّحُ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَكْتُوبَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.