دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9377

من كره أن يتطوع بصوم وعليه شيء من رمضان

اعرض الإسناد

أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يَتَطَوَّعِ الرَّجُلُ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ [١]رَمَضَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.