مصنف ابن أبي شيبة 9377
من كره أن يتطوع بصوم وعليه شيء من رمضان
اعرض الإسناد
أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَتَطَوَّعِ الرَّجُلُ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ [١]رَمَضَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.