دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9359

من رخص فِي الكحل للصائم

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.