دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9360

من رخص فِي الكحل للصائم

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَجِدْ طَعْمَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.