دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9358

من رخص فِي الكحل للصائم

اعرض الإسناد

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.