دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9273

من كره مضغ العلك للصائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَرِهَهُ لِلصَّائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.