مصنف ابن أبي شيبة 9274
من كره مضغ العلك للصائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَمْضُغَ الْعِلْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.