دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9274

من كره مضغ العلك للصائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَمْضُغَ الْعِلْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.