دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9272

من رخص فِي مضغ العلك للصائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَمْضُغَ الصَّائِمُ الْعِلْكَ وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.