مصنف ابن أبي شيبة 9272
من رخص فِي مضغ العلك للصائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَمْضُغَ الصَّائِمُ الْعِلْكَ وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.