دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9271

من رخص فِي مضغ العلك للصائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

كَانَتْ عَائِشَةُ لَا تَرَى [١]فِي مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ إِلَّا الْقَارَ، وَكَانَتْ تُرَخِّصُ فِي الْقَارِ وَحْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.