مصنف ابن أبي شيبة 9271
من رخص فِي مضغ العلك للصائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَتْ عَائِشَةُ لَا تَرَى [١]فِي مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ إِلَّا الْقَارَ، وَكَانَتْ تُرَخِّصُ فِي الْقَارِ وَحْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.