دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9270

من رخص فِي مضغ العلك للصائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْعِلْكِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَبْلَعْ رِيقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.