الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصياممصنف ابن أبي شيبة 9270من رخص فِي مضغ العلك للصائماعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:لَا بَأْسَ بِالْعِلْكِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَبْلَعْ رِيقَهُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 9269افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 9271