مصنف ابن أبي شيبة 9183
من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ فِي الصَّوْمِ بَعْدَمَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.