دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9182

من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع

اعرض الإسناد

عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا تَسَحَّرَ الرَّجُلُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ هَمَّ بِالصَّوْمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَإِنْ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ: أَصَائِمٌ أَنْتَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَإِنْ قَالَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.