مصنف ابن أبي شيبة 9182
من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع
اعرض الإسناد
عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا تَسَحَّرَ الرَّجُلُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ هَمَّ بِالصَّوْمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَإِنْ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ: أَصَائِمٌ أَنْتَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَإِنْ قَالَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.