دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9184

فِي الرجل يصوم تطوعا ثم يفطر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرَتَا، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَائِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.