مصنف ابن أبي شيبة 9184
فِي الرجل يصوم تطوعا ثم يفطر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرَتَا، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَائِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.