مصنف ابن أبي شيبة 9176
من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
أَحَدُكُمْ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ مَا لَمْ يَأْكُلْ أَوْ يَشْرَبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.