دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9176

من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

أَحَدُكُمْ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ مَا لَمْ يَأْكُلْ أَوْ يَشْرَبْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.