مصنف ابن أبي شيبة 9175
من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا أَصْبَحْتَ وَأَنْتَ تُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ صُمْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ، إِلَّا أَنْ تَفْرِضَ عَلَى نَفْسِكَ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.