دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9174

من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَمْتَدَّ النَّهَارُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.