مصنف ابن أبي شيبة 9174
من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَمْتَدَّ النَّهَارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.