مصنف ابن أبي شيبة 9173
من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.