مصنف ابن أبي شيبة 916
فِي الرجل يجنب فِي الثوب فيطلبه فلم يجده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ
فِي الْجَنَابَةِ [فِي الثَّوْبِ] [١]قَالَ: إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَدَعْهُ، وَلَا تَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّ النَّضْحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا قَذَرًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه