MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 916

فِي الرجل يجنب فِي الثوب فيطلبه فلم يجده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ

فِي الْجَنَابَةِ [فِي الثَّوْبِ] [١]قَالَ: إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَدَعْهُ، وَلَا تَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّ النَّضْحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا قَذَرًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا