مصنف ابن أبي شيبة 915
فِي الرجل يجنب فِي الثوب فيطلبه فلم يجده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ:
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: إِنِّي أَحْتَلِمُ فِي ثَوْبِي، قَالَ: إِنْ وَجَدْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِلَّا فَخَلِّ طَرِيقَهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَطْرَحُهُ وَأَلْبَسُ ثَوْبًا غَيْرَهُ ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَكَثِيرُ الْمَلَاحِفِ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه