مصنف ابن أبي شيبة 8851
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
ذُكِرَ لَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ وَالْحِمَارَ وَالْكَلْبَ يَقْطَعُونَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ [١]ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه