MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8852

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

الْإِمَامُ يَؤُمُّ الصُّفُوفَ [٢]، وَالصُّفُوفُ يَؤُمُّ بَعْضُهَا بَعْضًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا