مصنف ابن أبي شيبة 8852
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
الْإِمَامُ يَؤُمُّ الصُّفُوفَ [٢]، وَالصُّفُوفُ يَؤُمُّ بَعْضُهَا بَعْضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه