MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8850

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي ؟ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا