مصنف ابن أبي شيبة 8803
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ غَالِبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ [١]لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يُحْسِنُ أَنْ يَتَشَهَّدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه