MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8803

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ غَالِبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:

إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ [١]لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يُحْسِنُ أَنْ يَتَشَهَّدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا