مصنف ابن أبي شيبة 8804
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ - أَوْ غَيْرُهُ -، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه