مصنف ابن أبي شيبة 8802
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَتَشَهَّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مَرَّتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه