MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 872

فِي المرأة كيف تؤمر أن تغتسل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الثَّقِيلَةِ أَوِ الْعَظِيمَةِ لَا تَنَالُ يَدُهَا [ظَهْرَهَا] [١]عِنْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوِ الْحَيْضِ ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَرْجُو مِنْ رَحْمَةِ اللهِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا