مصنف ابن أبي شيبة 873
فِي المرأة كيف تؤمر أن تغتسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ دِينَارٍ قَالَ:
قُلْتُ لِلْحَسَنِ: الْجَارِيَةُ الْعَجَمِيَّةُ لَا تُحْسِنُ تَغْتَسِلُ ؟ قَالَ: مُرْهَا فَلْتَمْسَحْ قُبُلَهَا بِخِرْقَةٍ وَلْتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ دَاخِلًا وَخَارِجًا، وَتَوَضَّأُ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه