مصنف ابن أبي شيبة 871
فِي المرأة كيف تؤمر أن تغتسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ لَتُبْقِي [١]ضَفِيرَتَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه