MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8561

من قال لا يجزيه حتى يتشهد أو يجلس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا رَعَفَ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَرْجِعْ فَلْيَتَشَهَّدْ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا