مصنف ابن أبي شيبة 8561
من قال لا يجزيه حتى يتشهد أو يجلس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا رَعَفَ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَرْجِعْ فَلْيَتَشَهَّدْ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه