مصنف ابن أبي شيبة 8562
من قال لا يجزيه حتى يتشهد أو يجلس
اعرض الإسناد
حدثنا هشيم.
8562 8563 8554 - هُشَيْمٌ [١]، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:8561
إِذَا رَعَفَ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَرْجِعْ فَلْيَتَشَهَّدْ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ [١] 1 كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه