مصنف ابن أبي شيبة 8560
في الإمام يرفع رأسه من الركعة ثم يحدث قبل أن يتشهد
اعرض الإسناد
حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
: إِذَا أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدِ انْقَضَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه