MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8560

في الإمام يرفع رأسه من الركعة ثم يحدث قبل أن يتشهد

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

: إِذَا أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدِ انْقَضَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا