مصنف ابن أبي شيبة 8559
في الإمام يرفع رأسه من الركعة ثم يحدث قبل أن يتشهد
اعرض الإسناد
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
إِذَا جَلَسَ بَعْدَ تَمَامِ الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ أَوْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَقَدْ جَازَتْ، وَلْيَنْصَرِفْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه