مصنف ابن أبي شيبة 8512
في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ كِلْتَيْهِمَا، فَنَهَاهُ وَقَالَ: بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ، وَبِالْيُمْنَى [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه