مصنف ابن أبي شيبة 8513
في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه
اعرض الإسناد
جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَاشِدٍ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه